قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بتسمية صيادلة رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 مارس 2024.
يسمى الصيادلة الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم صيادلة رؤساء للصحة العمومية ابتداء من 14 فيفري 2024:
ـ بثينة اللوز،
ـ خولة العريض،
ـ حنان شعبان،
ـ ليلى اللومي،
ـ مليكة بن صالح.
يسمى الصيادلة الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم صيادلة رؤساء للصحة العمومية ابتداء من 14 فيفري 2024:
ـ بثينة اللوز،
ـ خولة العريض،
ـ حنان شعبان،
ـ ليلى اللومي،
ـ مليكة بن صالح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون