قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 26 فيفري 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 26 فيفري 2024.
يكلف السيد السيد عنان، محافظ رئيس التراث، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية للشؤون المالية بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
يكلف السيد السيد عنان، محافظ رئيس التراث، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية للشؤون المالية بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون