قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 26 فيفري 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 26 فيفري 2024.
يعفى السيد عمار عثمان، أستاذ البحوث الأثرية والتاريخية، من مهام متفقد جهوي للتراث بالساحل الجنوبي بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية، ابتداء من 19 ديسمبر 2023.
يعفى السيد عمار عثمان، أستاذ البحوث الأثرية والتاريخية، من مهام متفقد جهوي للتراث بالساحل الجنوبي بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية، ابتداء من 19 ديسمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون