أمر عدد 130 لسنة 2024 مؤرخ في 4 مارس 2024 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 130 لسنة 2024 مؤرخ في 4 مارس 2024.
تسمى السيدة لمياء بن إسماعيل، مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، أمينا عاما للمصاريف بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
تسمى السيدة لمياء بن إسماعيل، مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، أمينا عاما للمصاريف بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون