Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بتسمية أطباء اختصاصيين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 مارس 2024.
يسمى الأطباء الاختصاصيون الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم أطباء اختصاصيون رؤساء للصحة العمومية ابتداء من 24 جانفي 2024:
ـ منير عمامي،
ـ هندة بوبكر،
ـ سنية لبان،
ـ خالد البريني،
ـ لمياء رشيكو،
ـ فاطمة النابلي،
ـ هدى عجلاني،
ـ محمد دمق،
ـ هيفاء عزوز،
ـ ريم الغربي،
ـ سنية عنابي بحري،
ـ عصام بن عبد الله،
ـ منير بن مفتاح،
ـ وجيه مصمودي،
ـ خالد شرادة،
ـ آمنة براهم،
ـ إيمان بن حفصة،
ـ عاطف الزريبي،
ـ رمزي بركية،
ـ وليد مخنيني،
ـ محمد الصامت،
ـ مرفت رواشد،
ـ جيهان والي،
ـ سليم بوخريص،
ـ نادية الخميري،
ـ حنان بن عمر،
ـ محمد طارق بن منصور،
ـ رتيبة بوقزي،
ـ رشيد اللافي،
ـ سليم بن جماعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟