قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بتسمية أطباء اختصاصيين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 مارس 2024.
يسمى الأطباء الاختصاصيون الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم أطباء اختصاصيون رؤساء للصحة العمومية ابتداء من 24 جانفي 2024:
ـ منير عمامي،
ـ هندة بوبكر،
ـ سنية لبان،
ـ خالد البريني،
ـ لمياء رشيكو،
ـ فاطمة النابلي،
ـ هدى عجلاني،
ـ محمد دمق،
ـ هيفاء عزوز،
ـ ريم الغربي،
ـ سنية عنابي بحري،
ـ عصام بن عبد الله،
ـ منير بن مفتاح،
ـ وجيه مصمودي،
ـ خالد شرادة،
ـ آمنة براهم،
ـ إيمان بن حفصة،
ـ عاطف الزريبي،
ـ رمزي بركية،
ـ وليد مخنيني،
ـ محمد الصامت،
ـ مرفت رواشد،
ـ جيهان والي،
ـ سليم بوخريص،
ـ نادية الخميري،
ـ حنان بن عمر،
ـ محمد طارق بن منصور،
ـ رتيبة بوقزي،
ـ رشيد اللافي،
ـ سليم بن جماعة.
يسمى الأطباء الاختصاصيون الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم أطباء اختصاصيون رؤساء للصحة العمومية ابتداء من 24 جانفي 2024:
ـ منير عمامي،
ـ هندة بوبكر،
ـ سنية لبان،
ـ خالد البريني،
ـ لمياء رشيكو،
ـ فاطمة النابلي،
ـ هدى عجلاني،
ـ محمد دمق،
ـ هيفاء عزوز،
ـ ريم الغربي،
ـ سنية عنابي بحري،
ـ عصام بن عبد الله،
ـ منير بن مفتاح،
ـ وجيه مصمودي،
ـ خالد شرادة،
ـ آمنة براهم،
ـ إيمان بن حفصة،
ـ عاطف الزريبي،
ـ رمزي بركية،
ـ وليد مخنيني،
ـ محمد الصامت،
ـ مرفت رواشد،
ـ جيهان والي،
ـ سليم بوخريص،
ـ نادية الخميري،
ـ حنان بن عمر،
ـ محمد طارق بن منصور،
ـ رتيبة بوقزي،
ـ رشيد اللافي،
ـ سليم بن جماعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون