قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 26 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 26 فيفري 2024.
تكلف السيدة اسمهان عبيش، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة متابعة نشاط الكتاتيب بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسوسة بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 مارس 2024.
تكلف السيدة اسمهان عبيش، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة متابعة نشاط الكتاتيب بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسوسة بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 مارس 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون