قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 مارس 2024.
ينهى تكليف السيد كمال مشي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية (بالمكناسي) بسيدي بوزيد بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ابتداء من 15 سبتمبر 2023.
ينهى تكليف السيد كمال مشي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية (بالمكناسي) بسيدي بوزيد بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ابتداء من 15 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون