Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 5 مارس 2024.
تكلف السيدة عربية اليحياوي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة بمنوبة.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟