قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 26 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 26 فيفري 2024.
يكلف السيد عبد الكريم أبيري، محافظ رئيس التراث، بمهام متفقد جهوي للتراث بالشمال الغربي بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بأحكام الفصل 22 من الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد عبد الكريم أبيري، محافظ رئيس التراث، بمهام متفقد جهوي للتراث بالشمال الغربي بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية.
عملا بأحكام الفصل 22 من الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون