أمر عدد 131 لسنة 2024 مؤرخ في 4 مارس 2024 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 131 لسنة 2024 مؤرخ في 4 مارس 2024.
تمنح السيدة كريستين لخضر، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول أكتوبر 2020 على سبيل التسوية.
تمنح السيدة كريستين لخضر، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أول أكتوبر 2020 على سبيل التسوية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون