قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 26 فيفري 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 26 فيفري 2024.
تكلف السيدة مسعودة الهلالي، واعظ أول مميز، بمهام مدير بمكتب حقوق الإنسان والعلاقات مع الجمعيات والمنظمات والهياكل بديوان وزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 مارس 2024.
تكلف السيدة مسعودة الهلالي، واعظ أول مميز، بمهام مدير بمكتب حقوق الإنسان والعلاقات مع الجمعيات والمنظمات والهياكل بديوان وزارة الشؤون الدينية ابتداء من 1 مارس 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون