Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 فيفري 2024 يتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة التي تعرف برخصة "فايض عيفة" بولاية زغوان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-034

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 فيفري 2024 يتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة التي تعرف برخصة "فايض عيفة" بولاية زغوان.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتسمية رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف
بـ "فايض عيفة" بولاية زغوان،
وعلى المطلب المقدم في 1 ديسمبر 2022 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي إلتمس بمقتضاه الديوان الوطني للمناجم، منحه التجديد الأول لرخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 3 أوت 2023،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 8 جانفي 2024 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تجديد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تجدد رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة التي تعرف برخصة "فائض عيفة" لفترة أولى مدتها ثلاث سنوات على مساحة محيطين أوليين. وتنقضي مدة صلوحية الرخصة المذكورة إثر هذا التجديد في 3 فيفري 2026 بدخول الغاية.
تتكون هذه الرخصة من محيطين أوليين متلاصقين أي ما يعادل 200 هكتار وتحدد كما يلي:
ـ تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية "جبل الحلويات" والتي تبلغ 36 درجة 5 دقائق 19.63 ثانية من حيث العرض و9 درجات 58 دقيقة 58.98 ثانية من حيث الطول و266 مترا من حيث الارتفاع حسب الخريطة الطبوغرافية جبيبينة بمقياس 1/50.000.
ـ الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ.ب) طوله 1000 متر متجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 1435 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
ـ الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب-ج) طوله 2000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب مرورا بنقطة المرجع المبينة أعلاه.
ـ الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج-د) طوله 1000 متر يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 3435 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
ـ الحد الغربي: هو خط مستقيم (د-أ) طوله 2000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 1000 مترا غرب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 2 ـ يتعين على الديوان الوطني للمناجم، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهد به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ مائة وأربعون (140.000) ألف دينار.
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي قبل إشغالها وذلك عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 فيفري 2024.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟