قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 18 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 18 ديسمبر 2023.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 18 ديسمبر 2023:
ـ السيدة سهام الورغمي،
ـ السيدة فتحية الهلالي،
ـ السيدة ربيعة الوسلاتي،
ـ السيدة نورة الغرسلي،
ـ السيدة حنان البنزرتي،
ـ السيدة نادية الزمالي،
ـ السيد جمال مسلمي،
ـ السيد كمال نصراوي،
ـ السيد فؤاد الهمامي،
ـ السيدة وداد جبيس،
ـ السيد حلمي بن قارة أحمد،
ـ السيدة هندة السلطاني،
ـ السيدة حنان القربي،
ـ السيدة فتحية السعداوي.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 18 ديسمبر 2023:
ـ السيدة سهام الورغمي،
ـ السيدة فتحية الهلالي،
ـ السيدة ربيعة الوسلاتي،
ـ السيدة نورة الغرسلي،
ـ السيدة حنان البنزرتي،
ـ السيدة نادية الزمالي،
ـ السيد جمال مسلمي،
ـ السيد كمال نصراوي،
ـ السيد فؤاد الهمامي،
ـ السيدة وداد جبيس،
ـ السيد حلمي بن قارة أحمد،
ـ السيدة هندة السلطاني،
ـ السيدة حنان القربي،
ـ السيدة فتحية السعداوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون