قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 537 مؤرخ في 2 مارس 2024 يتعلق بضبط تركيبة المجالس الجهوية للفترة الممتدة من 6 مارس 2024 إلى 5 جوان 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-034
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 537 مؤرخ في 2 مارس 2024 يتعلق بضبط تركيبة المجالس الجهوية للفترة الممتدة من 6 مارس 2024 إلى 5 جوان 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون