أمر عدد 931 لسنة 2022 مؤرخ في 7 ديسمبر 2022 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 629 لسنة 2017 المؤرخ فـي 28 أفريل 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز المشاريع الطرقية التي يساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-137
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 931 لسنة 2022 مؤرخ في 7 ديسمبر 2022 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 629 لسنة 2017 المؤرخ فـي 28 أفريل 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز المشاريع الطرقية التي يساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 629 لسنة 2017 المؤرخ فـي 28 أفريل 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز المشاريع الطرقية التي يساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسميّة رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإداريـــة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 629 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 3 (جديد): حددت مدة وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز المشاريع الطرقية التي يساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويلها بمائة وعشرين (120) شهرا بداية من 4 جوان 2017 وتشتمل على مرحلتين:
المرحلة الأولى: حدّدت مدتها بثمانين (80) شهرا بداية من 4 جوان 2017 وتتعلّق بـــــ:
1 ـ استكمال إنجاز العناصر المدرجة ضمن مشروع "الطرق الجهوية المصنفة والمسالك الريفية "المرحلة الثالثة" الممول في إطار اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 8 أفريل 2014 بمساهمة في حدود 40 مليون دينار كويتي والمتكون من:
ـ تطوير 200 كلم من شبكة الطرقات المرقمة،
ـ تهيئة 750 كلم من المسالك الريفية موزعة على 22 ولاية،
والبرنامج الإضافي
ـ تهيئة الطريق الجهوية رقم 118 بطول 46 كلم بمدنين،
ـ مضاعفة الطريق الجهوية رقم 117 بين مدينتي جربة وجرجيس بولاية مدنين.
2 ـ استكمال إنجاز العناصر المدرجة ضمن مشروع "الطرق الجهوية المصنفة والمسالك الريفية "المرحلة الرابعة" الممول في إطار اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 9 أكتوبر 2015 بمساهمة في حدود 50 مليون دينار كويتي والمتكون من:
ـ برنامج التدعيم (3 حصص)،
ـ برنامج تهيئة 630 كلم من المسالك الريفية،
ـ تهيئة الطريق الوطنية رقم 20 بطول 55 كلم بولاية قبلي،
ـ تهيئة السلامة المرورية للطريق الوطنية رقم 14 بولاية صفاقس،
والبرنامج الإضافي المقترح
ـ تدعيم الطريق الحزامية قسط 1 وقسط 2 بولاية قابس.
3 ـ استكمال إنجاز العناصر المدرجة ضمن مشروع "بناء الجسور على الطرق المصنفة" الممول في إطار اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 أفريل 2017 بمساهمة في حدود 20 مليون دينار كويتي والمتكون من اثنين وثلاثين (32) منشأة موزعة على ثلاث حصص بصدد الإنجاز.
4 ـ الشروع في مناقشة اتفاقية قرض جديدة لمشروع "الطرق الجهوية المصنفة والمسالك الريفية "المرحلة الخامسة" مع هيئة التمويل بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية،
المرحلة الثانية: حددت مدتها بأربعين (40) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بــــ:
ـ مراقبة الإنجازات أثناء فترة الضمان،
ـ القبول النهائي للأشغال،
ـ إعداد ملفات الختم النهائي للصفقات.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ديسمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 629 لسنة 2017 المؤرخ فـي 28 أفريل 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز المشاريع الطرقية التي يساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسميّة رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإداريـــة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 629 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 3 (جديد): حددت مدة وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز المشاريع الطرقية التي يساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويلها بمائة وعشرين (120) شهرا بداية من 4 جوان 2017 وتشتمل على مرحلتين:
المرحلة الأولى: حدّدت مدتها بثمانين (80) شهرا بداية من 4 جوان 2017 وتتعلّق بـــــ:
1 ـ استكمال إنجاز العناصر المدرجة ضمن مشروع "الطرق الجهوية المصنفة والمسالك الريفية "المرحلة الثالثة" الممول في إطار اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 8 أفريل 2014 بمساهمة في حدود 40 مليون دينار كويتي والمتكون من:
ـ تطوير 200 كلم من شبكة الطرقات المرقمة،
ـ تهيئة 750 كلم من المسالك الريفية موزعة على 22 ولاية،
والبرنامج الإضافي
ـ تهيئة الطريق الجهوية رقم 118 بطول 46 كلم بمدنين،
ـ مضاعفة الطريق الجهوية رقم 117 بين مدينتي جربة وجرجيس بولاية مدنين.
2 ـ استكمال إنجاز العناصر المدرجة ضمن مشروع "الطرق الجهوية المصنفة والمسالك الريفية "المرحلة الرابعة" الممول في إطار اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 9 أكتوبر 2015 بمساهمة في حدود 50 مليون دينار كويتي والمتكون من:
ـ برنامج التدعيم (3 حصص)،
ـ برنامج تهيئة 630 كلم من المسالك الريفية،
ـ تهيئة الطريق الوطنية رقم 20 بطول 55 كلم بولاية قبلي،
ـ تهيئة السلامة المرورية للطريق الوطنية رقم 14 بولاية صفاقس،
والبرنامج الإضافي المقترح
ـ تدعيم الطريق الحزامية قسط 1 وقسط 2 بولاية قابس.
3 ـ استكمال إنجاز العناصر المدرجة ضمن مشروع "بناء الجسور على الطرق المصنفة" الممول في إطار اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 18 أفريل 2017 بمساهمة في حدود 20 مليون دينار كويتي والمتكون من اثنين وثلاثين (32) منشأة موزعة على ثلاث حصص بصدد الإنجاز.
4 ـ الشروع في مناقشة اتفاقية قرض جديدة لمشروع "الطرق الجهوية المصنفة والمسالك الريفية "المرحلة الخامسة" مع هيئة التمويل بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية،
المرحلة الثانية: حددت مدتها بأربعين (40) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بــــ:
ـ مراقبة الإنجازات أثناء فترة الضمان،
ـ القبول النهائي للأشغال،
ـ إعداد ملفات الختم النهائي للصفقات.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ديسمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون