Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 ديسمبر 2022 يتعلق بأعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-137

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 ديسمبر 2022.
يسمى أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري لمدّة ثلاث سنوات ابتداء من 10 جوان 2021 السّيدات والسّادة:
- مجيد سهل : ممثّل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
- المبارك بن حميدة : ممثّل عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
- جميلة البوهاني : ممثّل عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
- نورالدين بن عياد : ممثّل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
- صالح هديدر : ممثّل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
- صالح شرف الدين : ممثّل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
- أشرف الهمامي : ممثّل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
- محمد العابد طراد : ممثّل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
- حمادي بن حميدة : ممثّل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
- جوهر الغول : ممثّل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
- محسن الزغلامي : ممثّل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟