Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-137

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 28 نوفمبر 2022.
تكلف السيدة آمال بن عثمان، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام رئيس مصلحة بخلية النهوض بمصادر الذاكرة والهوية الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟