قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 28 نوفمبر 2022.
تكلف السيدة آمال بن عثمان، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام رئيس مصلحة بخلية النهوض بمصادر الذاكرة والهوية الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية.
تكلف السيدة آمال بن عثمان، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام رئيس مصلحة بخلية النهوض بمصادر الذاكرة والهوية الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون