قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 أوت 2022 يتعلق بأعضاء بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 أوت 2022.
يسمى أعضاء مجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 18 جوان 2021، السيدات والسّادة:
- سامية معمر : عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- محمد محسن بيوض : عن وزارة المالية،
- حياة خزري حرم فري : عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- إبراهيم الأكرم الزنايدي : عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
- لطفي العبدلي : عن وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي،
- حسان اللطيف : عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- عبد الحميد أحمد : ممثّل عن الجامعة الوطنية للفلاحة البيولوجية.
- كمال الرجايبي : ممثّل عن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان.
- نرجس مصلح الحمار : ممثّل عن المركز الفني للصناعات الغذائية.
- محمد شيبات : ممثّل عن المجمع المهني المشترك للغلال.
- قاسم الشماخي : ممثّل عن المجمع المهني المشترك للخضر.
يسمى أعضاء مجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 18 جوان 2021، السيدات والسّادة:
- سامية معمر : عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
- محمد محسن بيوض : عن وزارة المالية،
- حياة خزري حرم فري : عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- إبراهيم الأكرم الزنايدي : عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
- لطفي العبدلي : عن وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي،
- حسان اللطيف : عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- عبد الحميد أحمد : ممثّل عن الجامعة الوطنية للفلاحة البيولوجية.
- كمال الرجايبي : ممثّل عن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان.
- نرجس مصلح الحمار : ممثّل عن المركز الفني للصناعات الغذائية.
- محمد شيبات : ممثّل عن المجمع المهني المشترك للغلال.
- قاسم الشماخي : ممثّل عن المجمع المهني المشترك للخضر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون