Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرّخ في 13 ديسمبر 2022 يتعلق بتمديد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-137

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قـرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرّخ في 13 ديسمبر 2022.
يتم تمديد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري ابتداء من 26 ديسمبر 2020 وإلى غاية 9 جوان 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟