Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 13 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الموسيقى العربية والمتوسطية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-137

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 13 ديسمبر 2022.
تعين السيدة أسماء حفصاوي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة مركز الموسيقى العربية والمتوسطية عوضا عن السيدة أحلام ابراهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟