قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 13 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الموسيقى العربية والمتوسطية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 13 ديسمبر 2022.
تعين السيدة أسماء حفصاوي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة مركز الموسيقى العربية والمتوسطية عوضا عن السيدة أحلام ابراهم.
تعين السيدة أسماء حفصاوي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة مركز الموسيقى العربية والمتوسطية عوضا عن السيدة أحلام ابراهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون