قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 28 نوفمبر 2022.
تكلف السيدة هدى ريّ، متصرف مستشار، بمهام رئيس المصلحة الإدارية بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان.
تكلف السيدة هدى ريّ، متصرف مستشار، بمهام رئيس المصلحة الإدارية بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون