قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرّخ في 13 ديسمبر 2022 يتعلق بتمديد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للخضر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرّخ في 13 ديسمبر 2022.
يتم تمديد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للخضر ابتداء من 3 جانفي 2022 وإلى غاية 29 مارس 2022.
يتم تمديد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للخضر ابتداء من 3 جانفي 2022 وإلى غاية 29 مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون