قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرّخ في 13 ديسمبر 2022 يتعلق تمديد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للتمور
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرّخ في 13 ديسمبر 2022.
يتم تمديد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للتمور ابتداء من 29 مارس 2022 وإلى غاية 14 سبتمبر 2022.
يتم تمديد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للتمور ابتداء من 29 مارس 2022 وإلى غاية 14 سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون