Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام رؤساء مصالح.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-137

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 ديسمبر 2022.
يعفى السيدات والسادة الآتي ذكرهم من خططهم الوظيفية بوزارة الشؤون الثقافية وفقا لبيانات الجدول التالي :

الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
مليكة البراهمي حافظ مكتبات أو توثيق رئيس مصلحة الجودة والنظم الإعلامية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة.
مفيدة غزواني حافظ مكتبات أو توثيق رئيس مصلحة الترغيب في المطالعة بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة.
ريم البشيني حافظ مكتبات أو توثيق رئيس مصلحة المكتبات بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة.
سعاد بن حسن أستاذ أوّل فوق الرتبة للتنشيط الثقافي رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة.
راضية التواتي أستاذ أوّل فوق الرتبة للتنشيط الثقافي رئيس مصلحة التوثيق والأرشيف بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة.
كمال الطالبي أستاذ أول للتنشيط الثقافي رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقيروان.
راضية المومني أستاذ أول للتنشيط الثقافي رئيس مصلحة الحرف والفنون والحفاظ على الذاكرة المحلية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسليانة.
علجية كوكة حافظ مكتبات أو توثيق رئيس مصلحة المكتبات بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسليانة.
سنية بري أستاذ أول للتنشيط الثقافي رئيس مصلحة التظاهرات الثقافية والتنسيق مع الجمعيات بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل.
تيسير ريدان حافظ مكتبات أو توثيق رئيس مصلحة الترغيب في المطالعة بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل.
سلوى الوشتاتي أستاذ أول للتنشيط الثقافي رئيس مصلحة الحرف والفنون والحفاظ على الذاكرة المحلية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟