Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 8 ديسمبر 2022 يتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتب متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ومتصرف مستشار للصحة العمومية ومتفقد مركزي لإدارة الملكية العقارية ومتصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية ومتصرف مستشار للمصالح الثقافية ومتصرف مستشار كتابة محكمة بالمحكمة الإدارية ومتصرف مستشار للتربية ومتصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للإدارة (دورة جانفي 2023).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-137

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 8 ديسمبر 2022 يتعلق بفتح مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتب متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ومتصرف مستشار للصحة العمومية ومتفقد مركزي لإدارة الملكية العقارية ومتصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية ومتصرف مستشار للمصالح الثقافية ومتصرف مستشار كتابة بالمحكمة الإدارية ومتصرف مستشار للتربية ومتصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للإدارة (دورة جانفي 2023).
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3254 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عــدد 299 لسنة 1995 المــؤرخ في 20 فيفـري 1995 وخــاصة الفصلين 17 (جديد) و18 منه،
وعلى الأمر عدد 2529 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2502 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك إدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 1055 لسنة 2000 المؤرخ في 15 ماي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2528 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للسلك الإداري للتربية،
وعلى الأمر عدد 4210 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 431 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان وزارة الشؤون الثقافية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 7 جويلية 1995 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 28 جانفي 1998 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار للصحة العمومية،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 6 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متفقد مركزي للملكية العقارية،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 24 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى قرار وزير الثقافة المؤرخ في 8 فيفري 2013 المتعلق بضبط مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة مستشار ثقافي،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 14 مارس 2014 المتعلق بضبط مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار كتابة بالمحكمة الإدارية،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 30 جويلية 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم مرحلة تكوين مستمر بالمدرسة الوطنية للإدارة للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار للتربية،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي.
قــــررت ما يــلـي :
الفصل الأول ـ تفتح بالمدرسة الوطنية للإدارة ابتداء من 2 جانفي 2023 مرحلة تكوين مستمر للارتقاء إلى رتب متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ومتصرف مستشار للصحة العمومية ومتفقد مركزي لإدارة الملكية العقارية ومتصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية ومتصرف مستشار للمصالح الثقافية ومتصرف مستشار كتابة بالمحكمة الإدارية ومتصرف مستشار للتربية ومتصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 2 ـ يرخص الترسيم بهذه المرحلة للمترشحين الذين تحصلوا على مجمل قيمة الوحدات القيمية التحضيرية المطالبين بها عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ حدد عدد البقاع المفتوحة لهذه المرحلة بخمسة وعشرين (25) بقعة.
الفصل 4 ـ مديرة المدرسة الوطنية للإدارة مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ديسمبر 2022.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟