أمر عدد 920 لسنة 2022 مؤرخ في 29 نوفمبر 2022 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إنشاء سدي تاسة بولاية الكاف وخلاد بولاية باجة ومنشآت المياه الملحقة بهما وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-137
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 920 لسنة 2022 مؤرخ في 29 نوفمبر 2022 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إنشاء سدي تاسة بولاية الكاف وخلاد بولاية باجة ومنشآت المياه الملحقة بهما وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 30 جانفي 2020 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع سدي تاسة وخلاّد،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 738 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 833 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف، كما هو متمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 1239 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجــــة وعلى جميع النصـــــوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث بالوزارة المكلفة بالموارد المائية وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إنشاء سدي تاسة بولاية الكاف وخلاّد بولاية باجة ومنشآت المياه الملحقة بهما وتوضع تحت سلطة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لمشروع إنشاء سدّ تاسة بولاية الكاف وخلاّد بولاية باجة فيما يلي :
ـ السّهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع.
ـ تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.
ـ اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.
ـ وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها لها سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز سدي تاسة بولاية الكاف وخلاّد بولاية باجة ومنشآت المياه الملحقة بهما بست (6) سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
وحددت آجال إنجاز مكونات المشروع كما يلي :
1 ـ سد تاسة ومنشآت المياه الملحقة به:
ينجز سد تاسة في مدة حددت بستّ (6) سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
المرحلة الأولى: تتمثل في إعداد ملفات طلبات العروض واختيار مقاولات الأشغال.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بسنة بداية من السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
المرحلة الثانية: تتمثل في تهيئة المنافذ إلى موقع الأشغال وتركيز الحضيرة والاستكشافات الجيوتقنية الإضافية وضبط مصدر وخاصيات مواد البناء والقيام بالتجارب المخبرية لتحديد مكونات الخرسانة العادية والمدكوكة وإنجاز حاجز مصغر من الخرسانة المدكوكة لتحديد جميع المواصفات الفنية للمشروع.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بستة أشهر بداية من الشهر الثالث من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
المرحلة الثالثة: القيام بالأشغال الخاصة بمنشأ التحويل الوقتي لمجرى الوادي وتتمثل في إنجاز أشغال الرواق المحيط من الخرسانة المسلحة وإنجاز الحاجزين الواقيين العلوي والسفلي من الخرسانة المدكوكة، كما سيتم إنجاز أشغال الردم الخاصة بالزربية العازلة وذلك بضفاف الواد.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بسنة وأربعة أشهر بداية من الشهر الخامس من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
المرحلة الرابعة: القيام بالحفريات ومعالجة الأسس من عمليات حقن الحاجز الكاتم وإنجاز الحاجز الرئيسي من الخرسانة المدكوكة وأشغال منشأ مأخذ المياه ومفرغ القاع ومفرغي الفيضان من الخرسانة المسلحة المدمجة في الحاجز الرئيسي وكذلك ملعقة وحوض التهدئة السفلي وإتمام إنجاز أشغال الردم الخاصة بالزربية العازلة.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بسنتين بداية من الشهر الرابع من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
المرحلة الخامسة: تتمثل في تصنيع وتركيب المعدات الهيدروميكانيكية والكهربائية ببرج مأخذ المياه وقناة التحويل والمفيض، وبصفة عامة تهذيب المنشآت.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بسنة ونصف بداية من الشهر الثالث للسنة الرابعة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
المرحلة السادسة: تتمثل في :
ـ القبول الوقتي : تتمثل في معاينة الأشغال المنجزة ودرجة مطابقتها للتصاميم والخصوصيات الفنية للمشروع وتحديد النقائص المسجلة لإجراء الإصلاحات الضرورية وذلك بالنسبة لكل مكونات المشروع من خرسانة وحفريات ومعدات هيدروميكانيكية وكهربائية والتهيئة العامة من طرقات وإضاءة.
ـ القبول النهائي : تتمثل في معاينة إنجاز كل النقائص المنصوص عليها في محضر جلسة القبول الوقتي خاصة والوقوف على نتائج تشغيل المعدات الهيدروميكانيكية والكهربائية ومنظومة تحكم في الاستغلال وحسن سير تجهيزات المراقبة.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بسنة واحدة بداية من الشهر العاشر من السنة الخامسة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
2 ـ سدّ خلاّد ومنشآت المياه الملحقة به :
ينجز سدّ خلاّد في مدة حددت بستّ (6) سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر:
المرحلة الأولى: تتمثل في إعداد ملفات طلبات العروض واختيار مقاولات الأشغال.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بسنة بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
المرحلة الثانية: تتمثل في تهيئة المنافذ إلى موقع الأشغال وتركيز الحضيرة والاستكشافات الجيوتقنية الإضافية وضبط مصدر وخاصيات المواد التي ستستعمل لإنجاز الأشغال.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بأربعة أشهر بداية من الشهر الثالث من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
المرحلة الثالثة: تتمثل في القيام بالأشغال الخاصة بنفق التحويل من حفريات وخرسانة والحاجزين الواقيين العلوي والسفلي من حفريات وردوم.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بسنة وأربعة أشهر بداية من الشهر السادس من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
المرحلة الرابعة: تتمثل في معالجة الأسس والقيام بأشغال الحفريات والردم الخاصة بالحاجز وأشغال الخرسانة الخاصة بمفرغ القاع وبرج مأخذ المياه.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بسنتين وشهرين بداية من الشهر الرابع من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
المرحلة الخامسة: تتمثل في القيام بالأشغال الخاصة بالمفيض من حفريات وخرسانة وبصفة عامة تهذيب المنشآت.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بسنتين بداية من الشهر الخامس من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
المرحلة السادسة: تتمثل في تصنيع وتركيب المعدات الهيدروميكانيكية والكهربائية ببرج مأخذ المياه وقناة التحويل، وبصفة عامة تهذيب المنشآت.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بسنة ونصف بداية من الشهر الثالث للسنة الرابعة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
المرحلة السابعة: تتمثل في :
ـ القبول الوقتي : تتمثل في معاينة الأشغال المنجزة ودرجة مطابقتها للتصاميم والخصوصيات الفنية للمشروع وتحديد النقائص المسجلة لإجراء الإصلاحات الضرورية وذلك بالنسبة لكل مكونات المشروع من خرسانة وحفريات ومعدات هيدروميكانيكية وكهربائية والتهيئة العامة من طرقات والإضاءة.
ـ القبول النهائي : تتمثل في التحقق من معالجة كل النقائص المنصوص عليها في محضر جلسة القبول الوقتي خاصة والوقوف على نتائج تشغيل المعدات الهيدروميكانيكية والكهربائية ومنظومة التحكم في الاستغلال وحسن سير تجهيزات المراقبة.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بسنة واحدة بداية من الشهر الحادي عشر للسنة الخامسة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية :
1) مدى احترام آجال تنفيذ المشروع مرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها،
2) بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،
3) كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها،
4) الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع وكيفية تجاوزها،
5) نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع،
6) نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز سدي تاسة بولاية الكاف وخلاّد بولاية باجة على الخطط الوظيفية التالية :
1) رئيس المشروع، له خطّة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالإشراف على إنجاز كل مكونات المشروع،
2) إطار مكلف بالإشراف على إنجاز سد تاسة، له خطّة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
3) إطار مكلف بالإشراف على إنجاز سد خلاّد، له خطّة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
4) إطار مختص في الهندسة مكلف بمتابعة ومراقبة أشغال الخرسانة والخرسانة المدكوكة بسد تاسة له خطّة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
5) إطار مختص في الجيولوجيا مكلف بمتابعة ومراقبة أشغال الجيولوجية والجيوتقنية وتجارب المخبر بسد تاسة له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
6) إطار مختص في الجيولوجيا مكلف بمتابعة ومراقبة أشغال الجيولوجية والجيوتقنية وتجارب المخبر بسد خلاّد له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
7) إطار مكلف بمتابعة ومراقبة صنع وتركيز التجهيزات الهيدروميكانيكية والكهربائية بسدي تاسة وخلاّد، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
8) إطار مكلف بالشؤون الإدارية والمالية بسدي تاسة وخلاّد، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
9) إطار مكلف بمتابعة عمليات الإنتزاع وجبر الأضرار بسدي تاسة وخلاّد، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بالوزارة المكلفة بالموارد المائية يترأسها الوزير المكلف بالموارد المائية أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي دون أن يكون له الحقّ في التصويت.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع الوزير المكلف بالموارد المائية تقريرا سنويا إلى رئيسة الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز سدي تاسة بولاية الكاف وخلاّد بولاية باجة طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 نوفمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 30 جانفي 2020 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع سدي تاسة وخلاّد،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 738 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 833 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف، كما هو متمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 1239 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجــــة وعلى جميع النصـــــوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث بالوزارة المكلفة بالموارد المائية وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إنشاء سدي تاسة بولاية الكاف وخلاّد بولاية باجة ومنشآت المياه الملحقة بهما وتوضع تحت سلطة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لمشروع إنشاء سدّ تاسة بولاية الكاف وخلاّد بولاية باجة فيما يلي :
ـ السّهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع.
ـ تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.
ـ اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.
ـ وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها لها سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز سدي تاسة بولاية الكاف وخلاّد بولاية باجة ومنشآت المياه الملحقة بهما بست (6) سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
وحددت آجال إنجاز مكونات المشروع كما يلي :
1 ـ سد تاسة ومنشآت المياه الملحقة به:
ينجز سد تاسة في مدة حددت بستّ (6) سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
المرحلة الأولى: تتمثل في إعداد ملفات طلبات العروض واختيار مقاولات الأشغال.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بسنة بداية من السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
المرحلة الثانية: تتمثل في تهيئة المنافذ إلى موقع الأشغال وتركيز الحضيرة والاستكشافات الجيوتقنية الإضافية وضبط مصدر وخاصيات مواد البناء والقيام بالتجارب المخبرية لتحديد مكونات الخرسانة العادية والمدكوكة وإنجاز حاجز مصغر من الخرسانة المدكوكة لتحديد جميع المواصفات الفنية للمشروع.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بستة أشهر بداية من الشهر الثالث من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
المرحلة الثالثة: القيام بالأشغال الخاصة بمنشأ التحويل الوقتي لمجرى الوادي وتتمثل في إنجاز أشغال الرواق المحيط من الخرسانة المسلحة وإنجاز الحاجزين الواقيين العلوي والسفلي من الخرسانة المدكوكة، كما سيتم إنجاز أشغال الردم الخاصة بالزربية العازلة وذلك بضفاف الواد.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بسنة وأربعة أشهر بداية من الشهر الخامس من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
المرحلة الرابعة: القيام بالحفريات ومعالجة الأسس من عمليات حقن الحاجز الكاتم وإنجاز الحاجز الرئيسي من الخرسانة المدكوكة وأشغال منشأ مأخذ المياه ومفرغ القاع ومفرغي الفيضان من الخرسانة المسلحة المدمجة في الحاجز الرئيسي وكذلك ملعقة وحوض التهدئة السفلي وإتمام إنجاز أشغال الردم الخاصة بالزربية العازلة.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بسنتين بداية من الشهر الرابع من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
المرحلة الخامسة: تتمثل في تصنيع وتركيب المعدات الهيدروميكانيكية والكهربائية ببرج مأخذ المياه وقناة التحويل والمفيض، وبصفة عامة تهذيب المنشآت.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بسنة ونصف بداية من الشهر الثالث للسنة الرابعة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
المرحلة السادسة: تتمثل في :
ـ القبول الوقتي : تتمثل في معاينة الأشغال المنجزة ودرجة مطابقتها للتصاميم والخصوصيات الفنية للمشروع وتحديد النقائص المسجلة لإجراء الإصلاحات الضرورية وذلك بالنسبة لكل مكونات المشروع من خرسانة وحفريات ومعدات هيدروميكانيكية وكهربائية والتهيئة العامة من طرقات وإضاءة.
ـ القبول النهائي : تتمثل في معاينة إنجاز كل النقائص المنصوص عليها في محضر جلسة القبول الوقتي خاصة والوقوف على نتائج تشغيل المعدات الهيدروميكانيكية والكهربائية ومنظومة تحكم في الاستغلال وحسن سير تجهيزات المراقبة.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بسنة واحدة بداية من الشهر العاشر من السنة الخامسة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
2 ـ سدّ خلاّد ومنشآت المياه الملحقة به :
ينجز سدّ خلاّد في مدة حددت بستّ (6) سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر:
المرحلة الأولى: تتمثل في إعداد ملفات طلبات العروض واختيار مقاولات الأشغال.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بسنة بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
المرحلة الثانية: تتمثل في تهيئة المنافذ إلى موقع الأشغال وتركيز الحضيرة والاستكشافات الجيوتقنية الإضافية وضبط مصدر وخاصيات المواد التي ستستعمل لإنجاز الأشغال.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بأربعة أشهر بداية من الشهر الثالث من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
المرحلة الثالثة: تتمثل في القيام بالأشغال الخاصة بنفق التحويل من حفريات وخرسانة والحاجزين الواقيين العلوي والسفلي من حفريات وردوم.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بسنة وأربعة أشهر بداية من الشهر السادس من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
المرحلة الرابعة: تتمثل في معالجة الأسس والقيام بأشغال الحفريات والردم الخاصة بالحاجز وأشغال الخرسانة الخاصة بمفرغ القاع وبرج مأخذ المياه.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بسنتين وشهرين بداية من الشهر الرابع من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
المرحلة الخامسة: تتمثل في القيام بالأشغال الخاصة بالمفيض من حفريات وخرسانة وبصفة عامة تهذيب المنشآت.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بسنتين بداية من الشهر الخامس من السنة الثالثة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
المرحلة السادسة: تتمثل في تصنيع وتركيب المعدات الهيدروميكانيكية والكهربائية ببرج مأخذ المياه وقناة التحويل، وبصفة عامة تهذيب المنشآت.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بسنة ونصف بداية من الشهر الثالث للسنة الرابعة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
المرحلة السابعة: تتمثل في :
ـ القبول الوقتي : تتمثل في معاينة الأشغال المنجزة ودرجة مطابقتها للتصاميم والخصوصيات الفنية للمشروع وتحديد النقائص المسجلة لإجراء الإصلاحات الضرورية وذلك بالنسبة لكل مكونات المشروع من خرسانة وحفريات ومعدات هيدروميكانيكية وكهربائية والتهيئة العامة من طرقات والإضاءة.
ـ القبول النهائي : تتمثل في التحقق من معالجة كل النقائص المنصوص عليها في محضر جلسة القبول الوقتي خاصة والوقوف على نتائج تشغيل المعدات الهيدروميكانيكية والكهربائية ومنظومة التحكم في الاستغلال وحسن سير تجهيزات المراقبة.
وحددت مدة إنجاز هذه المرحلة بسنة واحدة بداية من الشهر الحادي عشر للسنة الخامسة من تاريخ نفاذ هذا الأمر.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية :
1) مدى احترام آجال تنفيذ المشروع مرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها،
2) بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،
3) كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها،
4) الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع وكيفية تجاوزها،
5) نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع،
6) نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز سدي تاسة بولاية الكاف وخلاّد بولاية باجة على الخطط الوظيفية التالية :
1) رئيس المشروع، له خطّة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالإشراف على إنجاز كل مكونات المشروع،
2) إطار مكلف بالإشراف على إنجاز سد تاسة، له خطّة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
3) إطار مكلف بالإشراف على إنجاز سد خلاّد، له خطّة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
4) إطار مختص في الهندسة مكلف بمتابعة ومراقبة أشغال الخرسانة والخرسانة المدكوكة بسد تاسة له خطّة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
5) إطار مختص في الجيولوجيا مكلف بمتابعة ومراقبة أشغال الجيولوجية والجيوتقنية وتجارب المخبر بسد تاسة له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
6) إطار مختص في الجيولوجيا مكلف بمتابعة ومراقبة أشغال الجيولوجية والجيوتقنية وتجارب المخبر بسد خلاّد له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
7) إطار مكلف بمتابعة ومراقبة صنع وتركيز التجهيزات الهيدروميكانيكية والكهربائية بسدي تاسة وخلاّد، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
8) إطار مكلف بالشؤون الإدارية والمالية بسدي تاسة وخلاّد، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
9) إطار مكلف بمتابعة عمليات الإنتزاع وجبر الأضرار بسدي تاسة وخلاّد، له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بالوزارة المكلفة بالموارد المائية يترأسها الوزير المكلف بالموارد المائية أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي دون أن يكون له الحقّ في التصويت.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع الوزير المكلف بالموارد المائية تقريرا سنويا إلى رئيسة الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز سدي تاسة بولاية الكاف وخلاّد بولاية باجة طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 نوفمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون