Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 ديسمبر 2022 يتعلق بأعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للخضر

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-137

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 ديسمبر 2022.
يسمى أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للخضر لمدّة ثلاث سنوات ابتداء من 30 مارس 2022، السّيدات والسّادة:
- زينب بنحميدة العبري : ممثّل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
- زينب السراي : ممثّل عن وزارة المالية.
- سماح بن مباركة : ممثّل عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
- بسمة الطرابلسي : ممثّل عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
- سالم الرابحي : ممثّل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
- محمد بالحاج رحومة : ممثّل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
- محمد دغيم : ممثّل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
- عمر الغزواني : ممثّل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
- محمد بن منصور : ممثّل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
- زهير بن شهيدة : ممثّل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
- خميس الرحيمي : ممثّل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
- محمد الدوزي : ممثّل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟