قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 13 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المسرح الوطني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 13 ديسمبر 2022.
تعين السيدة أحلام ابراهم عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة المسرح الوطني عوضا عن السيدة أسماء حفصاوي.
تعين السيدة أحلام ابراهم عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة المسرح الوطني عوضا عن السيدة أسماء حفصاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون