قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرّخ في 9 ديسمبر 2022 يتعلق بفتح منـاظرة داخلية بالملفـات للترقية إلى رتبة ملحق تفقد للمـراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-137
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرّخ في 9 ديسمبر 2022 يتعلق بفتح منـاظرة داخلية بالملفـات للترقية إلى رتبة ملحق تفقد للمـراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
إن وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعـد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 112 لسنـة 1983 المـؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلـق بضبط النظـام الأسـاسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحلية والمؤسسات العمـومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمـر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأسـاسي الخـاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية، كما تـمّم بالأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيرة التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 5 ديسمبر 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق تفقد للمـراقبة الاقتصادية.
قــررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم 31 جانفي 2023 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق تفقد للمـراقبة الاقتصادية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 ديسمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
فضيلة الرابحي بن حمزة
إن وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعـد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 112 لسنـة 1983 المـؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلـق بضبط النظـام الأسـاسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحلية والمؤسسات العمـومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمـر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأسـاسي الخـاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية، كما تـمّم بالأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيرة التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 5 ديسمبر 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق تفقد للمـراقبة الاقتصادية.
قــررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم 31 جانفي 2023 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق تفقد للمـراقبة الاقتصادية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 ديسمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
فضيلة الرابحي بن حمزة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون