قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 13 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس اللجنة الطبية بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 13 ديسمبر 2022.
يسمى العميد طبيب رياض بطيخ رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس عوضا عن العميد طبيب بسام الوزير.
يسمى العميد طبيب رياض بطيخ رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس عوضا عن العميد طبيب بسام الوزير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون