قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 28 نوفمبر 2022.
تكلف السيّدة إيناس الشتيوي سعيد، مهندس معماري رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة ومراقبة أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بمكثر بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بجلمة ومكثر وحفوز وغار الدماء بوزارة التجهيز والإسكان.
تكلف السيّدة إيناس الشتيوي سعيد، مهندس معماري رئيس، بمهام كاهية مدير متابعة ومراقبة أشغال بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بمكثر بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بجلمة ومكثر وحفوز وغار الدماء بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون