قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 13 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 13 ديسمبر 2022.
تعين السيدة سامية الكوكي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي عوضا عن السيد رياض بن أحمد.
تعين السيدة سامية الكوكي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي عوضا عن السيد رياض بن أحمد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون