قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 ديسمبر 2022 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات والشهادات والأعمال للانتداب في رتبة مساعد استشفائي جامعي في الطبّ البيطري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-137
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 ديسمبر 2022 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات والشهادات والأعمال للانتداب في رتبة مساعد استشفائي جامعي في الطبّ البيطري.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بتنظيم خطط الطب البيطري بالبلاد التونسية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 31 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّــة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّــة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1217 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1450 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 والأمر عدد 2382 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 وخاصّة الفصل 9 (جديد) منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 22 مارس 2010 المتعلق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة بالاختبارات والشهادات والأعمال لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب البيطري.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح يوم 30 جانفي 2023 والأيام الموالية بالمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت بعنوان سنة 2021 مناظرة بالاختبارات والشهادات والأعمال لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب البيطري وذلك حسب المواد والخطط المبينة بالجدول التالي :
المادة
عدد الخطط
. المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت :
ـ الفيزيولوجيا وعلوم المداواة
ـ علم الأنسجة والتشريح المرضي
. وزارة الدفاع الوطني :
ـ الميكروبيولوجيا وعلم الحصانة وعلم الأمراض العامّة
ـ طب الخيول واللحميات الأهليّة والتشريع البيطري
1
1
1
1
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 30 ديسمبر 2022.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 9 ديسمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بتنظيم خطط الطب البيطري بالبلاد التونسية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 31 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّــة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّــة وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1217 لسنة 1983 المؤرخ في 21 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1450 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 والأمر عدد 2382 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 وخاصّة الفصل 9 (جديد) منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 22 مارس 2010 المتعلق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة بالاختبارات والشهادات والأعمال لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب البيطري.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح يوم 30 جانفي 2023 والأيام الموالية بالمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت بعنوان سنة 2021 مناظرة بالاختبارات والشهادات والأعمال لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب البيطري وذلك حسب المواد والخطط المبينة بالجدول التالي :
المادة
عدد الخطط
. المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت :
ـ الفيزيولوجيا وعلوم المداواة
ـ علم الأنسجة والتشريح المرضي
. وزارة الدفاع الوطني :
ـ الميكروبيولوجيا وعلم الحصانة وعلم الأمراض العامّة
ـ طب الخيول واللحميات الأهليّة والتشريع البيطري
1
1
1
1
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 30 ديسمبر 2022.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 9 ديسمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون