قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 13 ديسمبر 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-137
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 13 ديسمبر 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العـمومية ذات الصـبغة الاداريـة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 والأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 885 لسنة 2022 المؤرخ في 25 نوفمبر 2022 المتعلق بتسمية السيد لسعد بنسعيد، متصرف عام للمصالح الثقافية، رئيسا لديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 3 جوان 2022.
قــررت مـا يـلــي:
الفصـل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيد لسعد بنسعيد، متصرف عام للمصالح الثقافية، الشاغل خطة رئيس ديوان، ليمضي بالنيابة عن وزيرة الشؤون الثقـافيـة كل الوثائق التي هي من مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من 3 جوان 2022.
الفصـل 2 ـ يرخص للسيد لسعد بنسعيد في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و "ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2022.
وزيرة الشؤون الثقافية
حياة قطاط القرمازي
إن وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العـمومية ذات الصـبغة الاداريـة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 والأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 885 لسنة 2022 المؤرخ في 25 نوفمبر 2022 المتعلق بتسمية السيد لسعد بنسعيد، متصرف عام للمصالح الثقافية، رئيسا لديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 3 جوان 2022.
قــررت مـا يـلــي:
الفصـل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيد لسعد بنسعيد، متصرف عام للمصالح الثقافية، الشاغل خطة رئيس ديوان، ليمضي بالنيابة عن وزيرة الشؤون الثقـافيـة كل الوثائق التي هي من مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من 3 جوان 2022.
الفصـل 2 ـ يرخص للسيد لسعد بنسعيد في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و "ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2022.
وزيرة الشؤون الثقافية
حياة قطاط القرمازي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون