قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 28 نوفمبر 2022.
يكلف السيّد وجدي صدود، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة متابعة ومراقبة الأشغال (قسط الهندسة المدنية) بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء المستشفى الجهوي متعدد الاختصاصات بقفصة بوزارة التجهيز والإسكان.
يكلف السيّد وجدي صدود، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة متابعة ومراقبة الأشغال (قسط الهندسة المدنية) بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء المستشفى الجهوي متعدد الاختصاصات بقفصة بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون