قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-137
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 28 نوفمبر 2022.
يكلف السيّد حبيب أحمد، مهندس عام، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بسبيطلة وسبيبة والجم بوزارة التجهيز والإسكان.
عملا بمقتضيات الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 631 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيّد حبيب أحمد، مهندس عام، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مستشفيات جهوية صنف "ب" بسبيطلة وسبيبة والجم بوزارة التجهيز والإسكان.
عملا بمقتضيات الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 631 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون