Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرّخ في 9 ديسمبر 2022 يتعلق بفتح منـاظرة داخلية بالملفـات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-137

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرّخ في 9 ديسمبر 2022 يتعلق بفتح منـاظرة داخلية بالملفـات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
إن وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعـد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 112 لسنـة 1983 المـؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلـق بضبط النظـام الأسـاسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحلية والمؤسسات العمـومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمـر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأسـاسي الخـاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 7 نوفمبر 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
قــررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم 31 جانفي 2023 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاث (3) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 ديسمبر 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
فضيلة الرابحي بن حمزة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟