Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 ديسمبر 2022 يتعلق بأعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للتمور

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-137

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 ديسمبر 2022.
يسمّى أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للتمور لمدّة ثلاث سنوات ابتداء من 15 سبتمبر 2022، السّيدات والسّادة:
- هدى بن علية الوسلاتي : ممثّل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
- فيصل عمري : ممثّل عن وزارة المالية.
- عصام كريد : ممثّل عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
- كمال الرزقي : ممثّل عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
- توفيق التومي : ممثّل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
- ذهبي لسود : ممثّل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
- بشير سهودة : ممثّل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
- ناصر المقدم : ممثّل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
- أحمد الطيلوش : ممثّل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
- غازي شهيدة : ممثّل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
- سمير الحرشاني : ممثّل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
- علاء العيفة : ممثّل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟