قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بضبط قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والهياكل الراجعة لها بالنظر أو الصادرة عنها والتي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-013
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بضبط قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والهياكل الراجعة لها بالنظر أو الصادرة عنها والتي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلّق بتنظيم أنظمة في القطاع الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 1989 المؤرخ في 2 سبتمبر 1989،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بنظام للفنانين والمبدعين والمثقفين،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر عدد 383 لسنة 1986 المؤرخ في 22 مارس 1986 المتعلّق بإسناد قروض سكنية من قبل صناديق وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 609 لسنة 1989 المؤرخ في 7 جوان 1989 والأمر عدد 2086 لسنة 2002 المؤرخ في 16 سبتمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 خاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 1259 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 والأمر عدد 344 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 538 لسنة 1995 المؤرخ في غرة أفريل 1995 المتعلق بضبط نسب الاشتراكات في نظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمــر عدد 1010 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999،
وعلى الأمر عدد 1050 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتمويل مشاريع والسلامة المهنية من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عــدد 583 لسنـــة 2002 المـــؤرخ في 12 مـــارس 2002 والأمــــر عــدد 2344 لسنــة 2009 المــــؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمـر عدد 894 لسنـة 2003 المـؤرخ في 21 أفريـل 2003 المتعلـق بضبط أساليب وإجـراءات تطبيق القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرّخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 سبتمبر 2001 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات والمنشآت الراجعة إليها بالنظر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 17 سبتمبر 2002،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلّق بضبط وثائق الانخراط والتسجيل بالنسبة إلى بعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تُضبط بالملحق المصاحب لهذا القرار قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والهياكل الراجعة لها بالنظر
أو الصادرة عنها، التي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية، والتي لا يُطالَب المستثمرون والمؤسسات الاقتصادية بتقديمها عند إسداء خدمة إدارية في علاقة بإنجاز الاستثمار
أو عند منح ترخيص لممارسة نشاط اقتصادي أو لبعث مؤسسة اقتصادية أو عند الإدلاء بتصريح استثمار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الوثائق تبادل إلكتروني مع هياكل عمومية أخرى الهياكل العمومية التي تطلب هذه الوثائق لإسداء خدمات إدارية لفائدة المستثمرين طريقة التبادل الالكتروني المعتمدة
انخراط - المشتري العمومي في حالات المشاركة في الصفقات العمومية
- الوزارات المصدرة لمقرارات الامتياز
تبادل بيني للمعطيات
خلاص - المشتري العمومي في حالات خلاص المزودين من مسدي الخدمات والمواد والأشغال (مبالغ تفوق 2000د)
- الوزارات المصدرة لمقرارات الامتياز
تبادل بيني للمعطيات
في وضعية عامل غير أجير
اتفاق على حل
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلّق بتنظيم أنظمة في القطاع الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 1989 المؤرخ في 2 سبتمبر 1989،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بنظام للفنانين والمبدعين والمثقفين،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر عدد 383 لسنة 1986 المؤرخ في 22 مارس 1986 المتعلّق بإسناد قروض سكنية من قبل صناديق وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 609 لسنة 1989 المؤرخ في 7 جوان 1989 والأمر عدد 2086 لسنة 2002 المؤرخ في 16 سبتمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 خاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 1259 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 والأمر عدد 344 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 538 لسنة 1995 المؤرخ في غرة أفريل 1995 المتعلق بضبط نسب الاشتراكات في نظام التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمــر عدد 1010 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999،
وعلى الأمر عدد 1050 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتمويل مشاريع والسلامة المهنية من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عــدد 583 لسنـــة 2002 المـــؤرخ في 12 مـــارس 2002 والأمــــر عــدد 2344 لسنــة 2009 المــــؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمـر عدد 894 لسنـة 2003 المـؤرخ في 21 أفريـل 2003 المتعلـق بضبط أساليب وإجـراءات تطبيق القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرّخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 سبتمبر 2001 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات والمنشآت الراجعة إليها بالنظر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 17 سبتمبر 2002،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلّق بضبط وثائق الانخراط والتسجيل بالنسبة إلى بعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تُضبط بالملحق المصاحب لهذا القرار قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والهياكل الراجعة لها بالنظر
أو الصادرة عنها، التي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية، والتي لا يُطالَب المستثمرون والمؤسسات الاقتصادية بتقديمها عند إسداء خدمة إدارية في علاقة بإنجاز الاستثمار
أو عند منح ترخيص لممارسة نشاط اقتصادي أو لبعث مؤسسة اقتصادية أو عند الإدلاء بتصريح استثمار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الوثائق تبادل إلكتروني مع هياكل عمومية أخرى الهياكل العمومية التي تطلب هذه الوثائق لإسداء خدمات إدارية لفائدة المستثمرين طريقة التبادل الالكتروني المعتمدة
انخراط - المشتري العمومي في حالات المشاركة في الصفقات العمومية
- الوزارات المصدرة لمقرارات الامتياز
تبادل بيني للمعطيات
خلاص - المشتري العمومي في حالات خلاص المزودين من مسدي الخدمات والمواد والأشغال (مبالغ تفوق 2000د)
- الوزارات المصدرة لمقرارات الامتياز
تبادل بيني للمعطيات
في وضعية عامل غير أجير
اتفاق على حل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون