قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 26 جانفي 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 26 جانفي 2021.
يكلف السيد الأسعد ميلاد، رائد بالبحرية، بمهام كاهية مدير متابعة ومراقبة الأشغال (الأقساط الخاصة) بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تهيئة القطب التكنولوجي بسيدي ثابت بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
يكلف السيد الأسعد ميلاد، رائد بالبحرية، بمهام كاهية مدير متابعة ومراقبة الأشغال (الأقساط الخاصة) بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تهيئة القطب التكنولوجي بسيدي ثابت بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون