قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 5 فيفري 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 5 فيفري 2021.
تكلف الآنسة إشراق خلفي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة العامة للتعاون الإفريقي والآسيوي والأمريكي بالهيئة العامة للتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
تكلف الآنسة إشراق خلفي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة العامة للتعاون الإفريقي والآسيوي والأمريكي بالهيئة العامة للتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون