قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 جانفي 2021 يتعلق بتسمية متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 جانفي 2021.
تسمى عن طريق الترقية الاستثنائية السيدة نبيلة لطيف مولى، متصرف رئيس بوكالة التنقيب عن المياه، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
تسمى عن طريق الترقية الاستثنائية السيدة نبيلة لطيف مولى، متصرف رئيس بوكالة التنقيب عن المياه، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون