قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 5 فيفري 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 5 فيفري 2021.
يكلف السيد محرز بن سعيد، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة بالهيئة العامة للإحاطة بالاستثمار بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
يكلف السيد محرز بن سعيد، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة بالهيئة العامة للإحاطة بالاستثمار بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون