Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بضبط قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والهياكل الراجعة لها بالنظر أو الصادرة عنها والتي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-013

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بضبط قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والهياكل الراجعة لها بالنظر أو الصادرة عنها والتي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية.
إنّ وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 خاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 2631 لسنة 2004 المؤرخ في 9 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الرّاجعة إليها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإداريّة المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والمؤسّسات والمنشآت العمومية الرّاجعة إليها بالنّظر وشروط إسدائها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بضبط قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بمصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الراجعة إليها بالنظر.

قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط بالملحق المصاحب لهذا القرار قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والهياكل الراجعة لها بالنظر أو الصادرة عنها التي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية والتي لا يطالب المستثمرون والمؤسسات الاقتصادية بتقديمها عند إسداء خدمة إدارية في علاقة بإنجاز الاستثمار أو عند منح ترخيص لممارسة نشاط اقتصادي أو لبعث مؤسسة اقتصادية أو عند الإدلاء بتصريح استثمار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري

الملحق
الوثائق تبادل إلكتروني مع هياكل عمومية أخرى الهياكل العمومية التي تطلب هذه الوثائق لإسداء خدمات إدارية لفائدة المستثمرين طريقة التبادل الالكتروني المعتمدة
مهارة (في الفلاحة والصيد البحري) كافة الهياكل العمومية "واجهة إلكترونية (interface) معدة لتمكين الهياكل العمومية من الإطلاع على المعطيات"
الكفاءة المهنية (في الفلاحة والصيد البحري)
مؤهل تقني مهني (في الفلاحة والصيد البحري)
مؤهل تقني سامي (في الفلاحة والصيد البحري)
مشاركة في حلقة تكوين مستمر
(خاصة براغب في الانتصاب لحسابه الخاص)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟