قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بضبط قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة تكنولوجيات الاتصال والهياكل الراجعة لها بالنظر أو الصادرة عنها والتي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-013
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بضبط قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة تكنولوجيات الاتصال والهياكل الراجعة لها بالنظر أو الصادرة عنها والتي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية.
إنّ وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى القانـون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالمؤسّسات الناشئة،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 الخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيات الاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيات الاتصال،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الاحكام ذات الصلة وتبسيطها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 840 لسنة 2018 المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وبضبط تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال إسناد علامة المؤسسة الناشئة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 48 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جانفي 2020 المتعلق بإجراءات المصادقة والتوريد والتسويق للأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في 7 أفريل 2003 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل والمؤسسات والمنشآت الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط بالملحق المصاحب لهذا القرار قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة تكنولوجيات الاتصال والهياكل الراجعة لها بالنظر
أو الصادرة عنها التي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية والتي لا يطالب المستثمرون والمؤسسات الاقتصادية بتقديمها عند إسداء خدمة إدارية في علاقة بإنجاز استثمار أو عند منح ترخيص لممارسة نشاط اقتصادي أو لبعث مؤسسة اقتصادية
أو عند الإدلاء بتصريح استثمار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير تكنولوجيات الاتصال
محمد الفاضل كريّم
الملحق
الوثائق التبادل الإلكتروني مع هياكل عمومية أخرى الهياكل العمومية التي تطلب هذه الوثائق لإسداء خدمات إدارية لفائدة المستثمرين طريقة التبادل الالكتروني المعتمدة
الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 1: رخصة رفع وقتية لإدخال تجهيزات سلكية أو لاسلكية قصد المصادقة (مركز الدراسات والبحوث للاتصالات) الإدارة العامة للديوانة عبر واجهة معدة للغرض (interface)
الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 2: رخصة رفع وقتية لإدخال تجهيزات سلكية أو لاسلكية قصد المطابقة (مركز الدراسات والبحوث للاتصالات) الإدارة العامة للديوانة عبر واجهة معدة للغرض (interface)
الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 3: رخصة رفع وقتية (مركز الدراسات والبحوث للاتصالات) الإدارة العامة للديوانة عبر واجهة معدة للغرض (interface)
الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 4: رخصة وقتية (مركز الدراسات والبحوث للاتصالات) الإدارة العامة للديوانة عبر واجهة معدة للغرض (interface)
الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 5: رخصة عرض للاستهلاك (مركز الدراسات والبحوث للاتصالات) الإدارة العامة للديوانة عبر واجهة معدة للغرض (interface)
الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 6: رخصة عرض للاستهلاك مباشرة (مركز الدراسات والبحوث للاتصالات) الإدارة العامة للديوانة عبر واجهة معدة للغرض (interface)
الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 7: رأي فني معاينة في الديوانة (مركز الدراسات والبحوث للاتصالات) الإدارة العامة للديوانة عبر واجهة معدة للغرض (interface)
الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 8: مصادقة (مركز الدراسات والبحوث للاتصالات) الهياكل العمومية المعنية (المشتري العمومي...) عبر واجهة معدة للغرض (interface)
الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 9: مطابقة (مركز الدراسات والبحوث للاتصالات) الهياكل العمومية المعنية (المشتري العمومي...) عبر واجهة معدة للغرض (interface)
الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 10: قرار إسناد علامة مؤسسة ناشئة - الإدارة العامة للديوانة
- الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل
- وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وكل الوزارات والهياكل العمومية الأخرى
- البنك المركزي التونسي
- المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية
- الشركة التونسية للضمان
- وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
- الهيئة التونسية للاستثمار من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة عبر واجهة معدة للغرض (interface)
الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 11: قرار إسناد موافقة أولية لعلامة مؤسسة ناشئة
الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 12: قرار سحب علامة المؤسسة الناشئة
إنّ وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى القانـون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالمؤسّسات الناشئة،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 الخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيات الاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيات الاتصال،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الاحكام ذات الصلة وتبسيطها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 840 لسنة 2018 المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وبضبط تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال إسناد علامة المؤسسة الناشئة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 48 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جانفي 2020 المتعلق بإجراءات المصادقة والتوريد والتسويق للأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في 7 أفريل 2003 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل والمؤسسات والمنشآت الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط بالملحق المصاحب لهذا القرار قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة تكنولوجيات الاتصال والهياكل الراجعة لها بالنظر
أو الصادرة عنها التي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية والتي لا يطالب المستثمرون والمؤسسات الاقتصادية بتقديمها عند إسداء خدمة إدارية في علاقة بإنجاز استثمار أو عند منح ترخيص لممارسة نشاط اقتصادي أو لبعث مؤسسة اقتصادية
أو عند الإدلاء بتصريح استثمار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير تكنولوجيات الاتصال
محمد الفاضل كريّم
الملحق
الوثائق التبادل الإلكتروني مع هياكل عمومية أخرى الهياكل العمومية التي تطلب هذه الوثائق لإسداء خدمات إدارية لفائدة المستثمرين طريقة التبادل الالكتروني المعتمدة
الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 1: رخصة رفع وقتية لإدخال تجهيزات سلكية أو لاسلكية قصد المصادقة (مركز الدراسات والبحوث للاتصالات) الإدارة العامة للديوانة عبر واجهة معدة للغرض (interface)
الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 2: رخصة رفع وقتية لإدخال تجهيزات سلكية أو لاسلكية قصد المطابقة (مركز الدراسات والبحوث للاتصالات) الإدارة العامة للديوانة عبر واجهة معدة للغرض (interface)
الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 3: رخصة رفع وقتية (مركز الدراسات والبحوث للاتصالات) الإدارة العامة للديوانة عبر واجهة معدة للغرض (interface)
الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 4: رخصة وقتية (مركز الدراسات والبحوث للاتصالات) الإدارة العامة للديوانة عبر واجهة معدة للغرض (interface)
الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 5: رخصة عرض للاستهلاك (مركز الدراسات والبحوث للاتصالات) الإدارة العامة للديوانة عبر واجهة معدة للغرض (interface)
الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 6: رخصة عرض للاستهلاك مباشرة (مركز الدراسات والبحوث للاتصالات) الإدارة العامة للديوانة عبر واجهة معدة للغرض (interface)
الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 7: رأي فني معاينة في الديوانة (مركز الدراسات والبحوث للاتصالات) الإدارة العامة للديوانة عبر واجهة معدة للغرض (interface)
الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 8: مصادقة (مركز الدراسات والبحوث للاتصالات) الهياكل العمومية المعنية (المشتري العمومي...) عبر واجهة معدة للغرض (interface)
الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 9: مطابقة (مركز الدراسات والبحوث للاتصالات) الهياكل العمومية المعنية (المشتري العمومي...) عبر واجهة معدة للغرض (interface)
الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 10: قرار إسناد علامة مؤسسة ناشئة - الإدارة العامة للديوانة
- الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل
- وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وكل الوزارات والهياكل العمومية الأخرى
- البنك المركزي التونسي
- المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية
- الشركة التونسية للضمان
- وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
- الهيئة التونسية للاستثمار من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة عبر واجهة معدة للغرض (interface)
الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 11: قرار إسناد موافقة أولية لعلامة مؤسسة ناشئة
الوثيقة أو المعلومة أو المعطى عدد 12: قرار سحب علامة المؤسسة الناشئة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون