Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عـدد 98 لسنـة 2021 مـؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلّق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسيّة لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسيّة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-013

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـدد 98 لسنـة 2021 مـؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلّق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسيّة لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسيّة.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 76 لسنة 1977 المؤرخ في 7 ديسمبر 1977 المتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتعلق بإنجاز واستغلال أنبوب الغاز المبرم بتونس في 25 أكتوبر 1977 بين الدولة التونسية والأنت ناسيونال إيدروكربوري (إيني)،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 وخاصة الفصل 10 مكرر منه،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بالمصادقة على الاتفاق الممضى بين الدولة التونسية وشركتي "إيني" و"سنام" لإنجاز واستغلال أنبوب ثان لنقل الغاز عبر البلاد التونسية،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 2019 المؤرخ في 1 أوت 2019 المتعلق بالموافقة على الاتفاقيّة وملحقاتها الخاصة بالتصرّف في أنبوب الغاز عبر البلاد التونسية،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى، وخاصة الفصلين 1 و2،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيآت تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 2555 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسية لأنبوب الغاز للبلاد التونسية،
وعلى الأمر عدد 1086 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ يجرى العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل.
وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به طبقا لأحكام الأمر عدد 1086 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تدعى الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية إلى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد اللازمة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.
ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 ـ تلغى جميع أحكام الأمر عدد 2555 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مكلّفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جانفي 2021.
الإمضاء المجاور
وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم
سلوى الصغيّر رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟