قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 5 فيفري 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 5 فيفري 2021.
يكلف السيد أحمد الوحيشي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
يكلف السيد أحمد الوحيشي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون