قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 3 فيفري 2021 يتعلق بتسمية متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 3 فيفري 2021.
تدمج السيدة سلوى سهلول حرم دغفوس، رائد، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من أول مارس 2020.
تدمج السيدة سلوى سهلول حرم دغفوس، رائد، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة ابتداء من أول مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون