قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بضبط قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة والهياكل الراجعة لها بالنظر أو الصادرة عنها والتي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-013
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بضبط قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة والهياكل الراجعة لها بالنظر أو الصادرة عنها والتي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية.
إنّ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 جويلية 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 35 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بإحداث مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر عدد 1784 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أكتوبر 1988 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لحماية المحيط وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1434 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993،
وعلى الأمر عدد 981 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 الخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 1139 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للتطهير،
وعلى الأمر عدد 2431 لسنة 1995 المؤرخ في 11 ديسمبر 1995 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنـة 1997 المـؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بالتنظيـم الإداري والمالي لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة،
وعلى الأمر عدد 395 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بالهيكل التنظيمي للديوان الوطني للتطهير،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2317 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بإحداث وكـالة وطنية للتصرف في النفايات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالـي وكذلك طرق تسييرها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 603 لسنة 2017 المؤرخ في 16 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020،
وعلى الأمر عدد 446 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية لحماية المحيط،
وعلى الأمر عدد 452 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 المتعلّق بضبط الهيكل التنظيمي لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة،
وعلى الأمر عدد 4799 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،
وعلى الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014 المتعلق بإحداث وحدات الإحاطة بالمستثمرين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل ضمن الاطلاعات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1027 لسنة 2020 المؤرخ في 21 ديسمبر 2020 المتعلق بتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية بالقيام بوظائف وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة،
وعلى قرار وزير البيئة والتهيئة الترابية المؤرخ في 4 جوان 2002 المتعلق بمراجعة قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بمصالح وزارة البيئة والتهيئة الترابية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة قرار وزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في 19 فيفري 2018.
وعلى قرار وزير البيئة والتنمية المستديمة المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بضبط الخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستديمة وشروط إسنادها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة قرار وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة المؤرخ في 16 ديسمبر 2014.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط بالملحق المصاحب لهذا القرار قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة والهياكل الراجعة لها بالنظر
أو الصادرة عنها التي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية
والتي لا يطالب المستثمرون والمؤسسات الاقتصادية بتقديمها عند إسداء خدمة إدارية، وذلك في علاقة بإنجاز الاستثمار
أو عند منح ترخيص لممارسة نشاط اقتصادي أو لبعث مؤسسة اقتصادية أو عند الإدلاء بتصريح استثمار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة
كمال الدوخ
الملحق
الوثائق تبادل إلكتروني مع هياكل عمومية أخرى الهياكل العمومية التي تطلب هذه الوثائق لإسداء خدمات إدارية لفائدة المستثمرين طريقة التبادل الالكتروني المعتمدة
1 ـ الوكالة الوطنية لحماية المحيط
الوثيقة عدد 1: تقييم دراسة المؤثرات على المحيط للوحدات الخاضعة لهذه الدراسة. مختلف الهياكل العمومية المعنية كما تم تعريفها بالفصل 3 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار. موقع الأنترنات للمؤسسة أو البريد الإلكتروني.
الوثيقة عدد 2: إبداء الرأي حول الدراسة الفنية لإزالة التلوث أو التطهير الأولي. مختلف الهياكل العمومية المعنية كما تم تعريفها بالفصل 3 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار. موقع الأنترنات للمؤسسة أو البريد الإلكتروني.
الوثيقة عدد 3: إبداء الرأي في ملف التمتع بالحوافز قصد عرضه على منح الحوافز الجبائية. مختلف الهياكل العمومية المعنية كما تم تعريفها بالفصل 3 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار. موقع الأنترنات للمؤسسة أو البريد الإلكتروني.
الوثيقة عدد 4: معاينة ميدانية للمشاريع البيئية ومقاومة التلوث المتمتعة بالحوافز المالية في إطار القانون عدد 71 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار. مختلف الهياكل العمومية المعنية كما تم تعريفها بالفصل 3 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار. موقع الأنترنات للمؤسسة أو البريد الإلكتروني.
2 ـ وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي
الوثيقة عدد 5: ترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري. أمين المال الجهوي (وزارة المالية) الجماعة المحلية المعنية. تبادل بيني أو بريد إلكتروني
أو واجهة معدة للغرض.
الوثيقة عدد 6: لزمة للاستعمال الخاص للملك العمومي البحري. أمين المال الجهوي (وزارة المالية) الجماعة المحلية المعنية. تبادل بيني أو بريد إلكتروني
أو واجهة معدة للغرض.
3 ـ الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
الوثيقة عدد 7: مع الخواص تتعلق بإيداع النفايات المنزلية والمشابهة بالمصبات المراقبة ومراكز التحويل التابعة لها. وزارة الداخلية – بنك التضامن – البنوك التجارية. بريد إلكتروني.
الوثيقة عدد 8: خلاص كلفة التصرف في النظام العمومي لإستعادة زيوت التشحيم المستعملة "إيكوزيت". وزارة المالية – الديوانة - وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة – الشركة التونسية لمواد التزييت. بريد إلكتروني.
4 ـ مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة
الوثيقة عدد 9: جذاذة برنامج تكوين. المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية. واجهة تطبيقة "مالك".
الوثيقة عدد 10: جذاذة السيرة الذاتية للمكون. المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية. واجهة تطبيقة "مالك".
الوثيقة عدد 11: جذاذة بطاقة الحضور. المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية. واجهة تطبيقة "مالك".
الوثيقة عدد 12: تكوين على إثر دورة تدريبية. يستظهر بها المستثمر أو المؤسسة الاقتصادية المنتفعة لدى الهياكل العمومية ذات العلاقة عند الطلب. تبادل بيني أو بريد إلكتروني.
الوثيقة عدد 13: جودة نشاط التكوين. جميع الهياكل العمومية ذات العلاقة. تبادل بيني أو بريد إلكتروني.
الوثيقة عدد 14: إعتماد المخبر في التحاليل البيئية. يستظهر بها المستثمر أو المؤسسة الاقتصادية المنتفعة لدى الهياكل العمومية ذات العلاقة عند الطلب. تبادل بيني أو بريد إلكتروني.
إنّ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 جويلية 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 35 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بإحداث مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر عدد 1784 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أكتوبر 1988 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لحماية المحيط وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1434 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993،
وعلى الأمر عدد 981 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 الخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 1139 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للتطهير،
وعلى الأمر عدد 2431 لسنة 1995 المؤرخ في 11 ديسمبر 1995 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنـة 1997 المـؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بالتنظيـم الإداري والمالي لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة،
وعلى الأمر عدد 395 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بالهيكل التنظيمي للديوان الوطني للتطهير،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2317 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بإحداث وكـالة وطنية للتصرف في النفايات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالـي وكذلك طرق تسييرها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 603 لسنة 2017 المؤرخ في 16 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 313 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020،
وعلى الأمر عدد 446 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية لحماية المحيط،
وعلى الأمر عدد 452 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 المتعلّق بضبط الهيكل التنظيمي لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة،
وعلى الأمر عدد 4799 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،
وعلى الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014 المتعلق بإحداث وحدات الإحاطة بالمستثمرين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل ضمن الاطلاعات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1027 لسنة 2020 المؤرخ في 21 ديسمبر 2020 المتعلق بتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية بالقيام بوظائف وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة،
وعلى قرار وزير البيئة والتهيئة الترابية المؤرخ في 4 جوان 2002 المتعلق بمراجعة قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بمصالح وزارة البيئة والتهيئة الترابية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة قرار وزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في 19 فيفري 2018.
وعلى قرار وزير البيئة والتنمية المستديمة المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بضبط الخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستديمة وشروط إسنادها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة قرار وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة المؤرخ في 16 ديسمبر 2014.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط بالملحق المصاحب لهذا القرار قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة والهياكل الراجعة لها بالنظر
أو الصادرة عنها التي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية
والتي لا يطالب المستثمرون والمؤسسات الاقتصادية بتقديمها عند إسداء خدمة إدارية، وذلك في علاقة بإنجاز الاستثمار
أو عند منح ترخيص لممارسة نشاط اقتصادي أو لبعث مؤسسة اقتصادية أو عند الإدلاء بتصريح استثمار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة
كمال الدوخ
الملحق
الوثائق تبادل إلكتروني مع هياكل عمومية أخرى الهياكل العمومية التي تطلب هذه الوثائق لإسداء خدمات إدارية لفائدة المستثمرين طريقة التبادل الالكتروني المعتمدة
1 ـ الوكالة الوطنية لحماية المحيط
الوثيقة عدد 1: تقييم دراسة المؤثرات على المحيط للوحدات الخاضعة لهذه الدراسة. مختلف الهياكل العمومية المعنية كما تم تعريفها بالفصل 3 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار. موقع الأنترنات للمؤسسة أو البريد الإلكتروني.
الوثيقة عدد 2: إبداء الرأي حول الدراسة الفنية لإزالة التلوث أو التطهير الأولي. مختلف الهياكل العمومية المعنية كما تم تعريفها بالفصل 3 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الإستثمار. موقع الأنترنات للمؤسسة أو البريد الإلكتروني.
الوثيقة عدد 3: إبداء الرأي في ملف التمتع بالحوافز قصد عرضه على منح الحوافز الجبائية. مختلف الهياكل العمومية المعنية كما تم تعريفها بالفصل 3 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار. موقع الأنترنات للمؤسسة أو البريد الإلكتروني.
الوثيقة عدد 4: معاينة ميدانية للمشاريع البيئية ومقاومة التلوث المتمتعة بالحوافز المالية في إطار القانون عدد 71 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار. مختلف الهياكل العمومية المعنية كما تم تعريفها بالفصل 3 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار. موقع الأنترنات للمؤسسة أو البريد الإلكتروني.
2 ـ وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي
الوثيقة عدد 5: ترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري. أمين المال الجهوي (وزارة المالية) الجماعة المحلية المعنية. تبادل بيني أو بريد إلكتروني
أو واجهة معدة للغرض.
الوثيقة عدد 6: لزمة للاستعمال الخاص للملك العمومي البحري. أمين المال الجهوي (وزارة المالية) الجماعة المحلية المعنية. تبادل بيني أو بريد إلكتروني
أو واجهة معدة للغرض.
3 ـ الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
الوثيقة عدد 7: مع الخواص تتعلق بإيداع النفايات المنزلية والمشابهة بالمصبات المراقبة ومراكز التحويل التابعة لها. وزارة الداخلية – بنك التضامن – البنوك التجارية. بريد إلكتروني.
الوثيقة عدد 8: خلاص كلفة التصرف في النظام العمومي لإستعادة زيوت التشحيم المستعملة "إيكوزيت". وزارة المالية – الديوانة - وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة – الشركة التونسية لمواد التزييت. بريد إلكتروني.
4 ـ مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة
الوثيقة عدد 9: جذاذة برنامج تكوين. المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية. واجهة تطبيقة "مالك".
الوثيقة عدد 10: جذاذة السيرة الذاتية للمكون. المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية. واجهة تطبيقة "مالك".
الوثيقة عدد 11: جذاذة بطاقة الحضور. المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية. واجهة تطبيقة "مالك".
الوثيقة عدد 12: تكوين على إثر دورة تدريبية. يستظهر بها المستثمر أو المؤسسة الاقتصادية المنتفعة لدى الهياكل العمومية ذات العلاقة عند الطلب. تبادل بيني أو بريد إلكتروني.
الوثيقة عدد 13: جودة نشاط التكوين. جميع الهياكل العمومية ذات العلاقة. تبادل بيني أو بريد إلكتروني.
الوثيقة عدد 14: إعتماد المخبر في التحاليل البيئية. يستظهر بها المستثمر أو المؤسسة الاقتصادية المنتفعة لدى الهياكل العمومية ذات العلاقة عند الطلب. تبادل بيني أو بريد إلكتروني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون