قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 5 فيفري 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-013
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 5 فيفري 2021.
تكلف السيدة ريم بن سعيد، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير بالهيئة العامة للتوازنات الجملية والإحصاء بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
تكلف السيدة ريم بن سعيد، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير بالهيئة العامة للتوازنات الجملية والإحصاء بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون